الشيخ سيد سابق
452
فقه السنة
اسناده إسحاق بن الفرات وفيه مقال . وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة . وقال الشافعي : هو عام في جميع الدعاوى . وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضى به في شئ قط ، وأن اليمين لا ترد على المدعي وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته . ورجح هذا الشوكاني فقال : " وأما النكول فلا يجوز الحكم به ، لان غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها ، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق ، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله . ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين : إما اليمين التي نكل عنها أو الاقرار بما ادعاه المدعي ، وأيهما وقع كان صالحا للحكم به " ا . ه . اليمين على نية المستحلف : إذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نية القاضي وعلى نية المستحلف الذي تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لما تقدم في باب الايمان قول الرسول